السيد محسن الخرازي

55

حاشية جامع المدارك

قوله في ج 3 ، ص 266 ، س 3 : « أليس الدراهم من عندك » . أقول : ولعل اقتران الدراهم بالدنانير من باب قياس المجهول بالمعلوم فان الدراهم لا تحتاج إلى القبض لان قبضها بكونها في الذمة وهكذا الدنانير . قوله في ج 3 ، ص 266 ، س 5 : « لا أن يكون التحويل » . أقول : بل الظاهر هو ذلك . قوله في ج 3 ، ص 266 ، س 8 : « المقبوضة لصاحبها » . أقول : ان أريد به من له الدراهم في ذمة الغير فتملكه لها لا يحتاج إلى القبض لأنها مملوكة له بأحد الأسباب المملكة قبلا وإنما الحاجة إلى قبض الدنانير . قوله في ج 3 ، ص 266 ، س 15 : « بالمقدار كي يتخلص » . أقول : إذ مع العلم بكون الثمن أزيد لامانع إذ الزائد في مقابل الغش وأما مع مساواة الثمن فالغش زائد ويوجب الربا ومع قلة الثمن فلزوم الربا غير مخفى ومع احتمال ذلك لا علم بالتخلص من الربا . قوله في ج 3 ، ص 266 ، س 16 : « الأصل في الأموال » . أقول : ان أريد من الأصل المذكور الأصل النقلي الدال على عدم ترتيب اثر الصحة ما لم يعلم بالسبب المؤثر ففيه أنه لا مورد للأصل المذكور مع جريان استصحاب عدم ترتب الأثر وبقاء الملك على مالكه لو لم نقل بجريان أصالة الصحة وإلا فلا مجال للاستصحاب أيضا لتقدم أصالة الصحة على استصحاب عدم ترتب الأثر أيضا .